فهرس الكتاب

الصفحة 1230 من 4459

المنفرد بمعرفة يوم العيد بالرؤية يجب عليه موافقة غيره ويلزمه حكمهم في الصلاة والإفطار والتضحية (أ) ، وقد أخرج الترمذي [1] مثل هذا الحديث عن أبي هريرة، وقال: حسن [2] ، ويوافقه في المعنى حديث ابن عباس [3] لما قال له كريب: إنه صام أهل الشام ومعاوية وهو رأى الهلال ليلة الجمعة بالشام، وقدم المدينة في آخر الشهر، وأخبر ابن عباس بذلك، مقال ابن عباس: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه. قال: فقلت: أو لا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال (ب) : لا، هكذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وقد ذهب إلى هذا محمد بن الحسن الشيباني، وقال. إنه يتعين عليه حكم الناس، وإن خالف ما تيقنه، وكذلك في الحج [وكذا قال الحسن: يصوم مع الناس ويفطر في أول الشهر إذا انفرد بالرؤية، وحكى في نهاية المجتهد مثل هذا عن عطاء[4] ، (جـ) وقد ورد أيضًا:"وعرفتكم يوم تعرفون" [5] ، والخلاف في هذا للجمهور وقالوا: إنه يتعين عليه حكم نفسه فيما تيقنه،

(أ) في جـ: والضحية.

(ب) في جـ: قال.

(جـ) بهامش الأصل وهـ، وساقطة من: جـ.

(1) الترمذي 3/ 80 ح 697، بزيادة:"يصوم يوم تصومون".

(2) حسن غريب لأنه فيه: عثمان بن محمد، المغيرة بن الأخنس الثقفي حجازي مر في ح 159، عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة أبو محمد المدني ليس به بأس. التقريب 171.

قلت: ولعثمان بن محمد متابع عند البيهقي 4/ 251.

(3) مسلم 2/ 765 ح 28 - 1087.

(4) قال عطاء: لا يصوم إلا برؤية غيره معه. بداية المجتهد. 2/ 285.

(5) أخرجه البيهقي فقال: تفرد به مجاهد بلفظ: عرفة يوم تعرفون 5/ 176، والداقطني بلفظ: عرفة يوم يعرف الناس، وفي لفظ: الذي يعرف الناس فيه. وفيه الواقدي: ضعيف مَرَّ في ح 2.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت