فهرس الكتاب

الصفحة 1253 من 4459

الطبراني في الأوسط لكن فيه جابر الجعفي وهو متروك [1] ، وأخرج البزار [2] من حديث الوليد بن سريع عن عليٍّ في قصة له"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل قبلها (أ) ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك". وأخرج أحمد من حديث عبد الله بن عمر [3] مرفوعًا:"لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها"وهذا الحديث الأخير صريح في منع الصلاة مطلقًا قبل العيد سواء كان في المصلى أو في غيره، وفي حق الإمام وغيره، وقد أخرج البيهقي [4] عن جماعة منهم أنس أنهم كانوا يصلون يوم العيد قبل خروج الإمام.

والحديث الثاني فيه دلالة على شرعية الخروج إلى المصلى، والمتبادر منه هو الخروج إلى موضع آخر غير مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو كذلك فإن (ب) مصلاه - صلى الله عليه وسلم - معروف، بينه وبين باب المسجد ألف ذراع، قال عمر بن (شبة) (جـ) في أخبار المدينة [5] .

وقوله:"أول شيء يبدأ (د) به الصلاة"، فيه دلالة على تقديم (هـ) الصلاة

(أ) في هـ: قبلهما.

(ب) في جـ: كان.

(جـ) في النسخ: شيبة، وهو تصحيف.

(د) في جـ: بدأ.

(هـ) في هـ: تقدم.

(1) مر في ح 228.

(2) كشف الأستار 1/ 313 ح 654.

(3) أحمد -الفتح الرباني-6/ 158 ح 1664 ولفظه"أنه خرج يوم عيد فلم يصل قبلها ولا بعدها فذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله".

(4) سنن البيهقي 3/ 303.

(5) لم أقف عليه في تاريخ المدينة ولكن عبارته تدل على أنه معروف فإنه قال: ثم صلى في المصلى فثبت يصلي فيه حتى توفاه الله 1/ 134.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت