فهرس الكتاب

الصفحة 1333 من 4459

على الوسائد المحشوة قزا، وقال به ابن عباس وأنس وهذا التعليل لا يعارض النهي المذكور. والله أعلم.

394 -وعن عمر - رضي الله عنه - قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لُبْسِ الحَرِيرِ إِلا موْضعَ إِصْبَعيْن (أ) أوْ ثلاثٍ أوْ أربعٍ". متفق عليه واللفظ لمسلم [1] .

قوله:"إِلا موضع إِصبعين" (ب) إلخ، فيه دلالة على أن ذلك معفو، (وهذا مذهب الجمهور، وعن مالك في رواية [2] منعه، وعن بعض أصحابه رواية بإباحة العلم في الثوب بقدر أربع أصابع بل قالوا: يجوز العلم ولو كثر) (جـ) وسواء كان منسوجًا في الثوب أو ملصقًا، ويقاس عليه الاستعمال والجلوس وفي كلام الهادوية مقصور على الثلاث الأصابع، وهذا الحديث صريح في الأربع (د) ، والعمل به هو الواجب. والله أعلم.

395 -وعن أنس - رضي الله عنه -"أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميصِ الحرِير في سفرٍ من حِكَّة كانتْ"

(أ، ب) في جـ: أصبع، وبهامش هـ في نسخة المؤلف التي شرح عليها إلا موضع إصبع بالإفراد.

قلت: وفي الأصل الذي لدي كذلك، ولكنها عدلت إلى التثنية. والله أعلم.

(جـ) بهامش الأصل.

(د) زاد في جـ: الأصابع.

(1) البخاري، نحوه: اللباس، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. 10/ 284 ح 5828، مسلم، بلفظ (نبي الله) : اللباس والزينة، باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساء وإباحة العلم للرجل ما لم يزد على أربع أصابع 3/ 643 ح 15 - 2069، أبو داود: اللباس، باب ما جاء في لبس الحرير 4/ 320 ح 4042، الترمذي، اللباس، باب ما جاء في الحرير والذهب 4/ 217، ابن ماجه، نحوه: اللباس، باب الرخصة في العلم في الثوب 2/ 1188 ح 3593.

(2) المنتقى 7/ 222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت