فهرس الكتاب

الصفحة 1445 من 4459

و (أ) قوله:"ومن (ب) تبعها فلا يجلس حتى توضع"، في هذه الرواية إطلاق الوضع، وقد روي هذا الحديث من حديث عامر [1] بن ربيعة، ووقع الاختلاف على سهيل بن أبي صالح في روايته، فرواه الثوري بلفظ:"حتى توضع بالأرض" (جـ) ورواه أبو (د) معاوية عن سهيل قال فيه:"حتى توضع في اللحد". قال أبو داود: وسفيان الثوري أحفظ من أبي معاوية [2] ، وجنح [3] البخاري إلى ترجيح رواية أبي سفيان، فبوب عليه: باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام، وقد اختلف العلماء الفقهاء [4] في ذلك فقال أكثر الصحابة والتابعين باستحبابه كما نقله ابن المنذر، وهو قول الأوزاعي وإسحاق وأحمد ومحمد بن الحسن ورواه البيهقي من طريق ابن حازم الأشجعي عن أبي هريرة وغيرهما: أن القائم مثل الحامل في الأجر. قال الشعبيّ والنخعي: يكره القعود قبل أن توضع، وقال بعض السلف: يجب القيام، واحتج له برواية سعيد عن أبي هريرة وأبي سعيد. قال:"ما رأينا رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - شهد جنازة قط فجلس حتى توضع". أخرجه النسائي [5] .

(أ) الواو ساقطة من جـ.

(ب) في جـ: فمن.

(جـ) في جـ: في الأرض.

(د) ساقطة من جـ.

(1) البخاري 3/ 178 ح 1308، مسلم 2/ 659 ح 73 - 958، أبو داود 3/ 518 ح 3173.

(2) أبو داود 3/ 519.

(3) البخاري 3/ 178.

(4) ساق الخلاف الحافظ في الفتح ونقله منه.

(5) النسائي 4/ 36.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت