فهرس الكتاب

الصفحة 1514 من 4459

وقوله:"إِذا بلغت يعني ستًّا وأربعين" (أ) بزيادة يعني وزادها البخاريّ للتنبيه على أنه مزيد، أو شك أحد رواته فيه، فلم يجزم بأنها من لفظ الحديث.

وقوله:"فإِذا زادت على عشرين ومائة"أي واحدة فصاعدًا ففي كلّ أربعين بنت لَبُون، وفي كلّ خمسين حقَّة، ذهب إلى هذا الجمهور من أهل الحجاز والقاسم في"الأحكام" [1] فيجب حينئذ في مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون، وذهب ابن مسعود والنخعي وحماد والمؤيد وأبو طالب وأبو العباس [2] إلى أنّ الفريضة تستأنف إذا زادت واحدة على مائة وعشرين فيجب في الخمس شاة، وعلى ما تقدّم (ب يعني في كلّ خمس شاة إلى خمس وعشرين ب) لقوله - صلى الله عليه وسلم:"وما زاد على ذلك (جـ) استؤنفت الفريضة" [3] أخرجه التّرمذيّ (د) ، والعمل به أرجح لأنه موجب للزكاة،"وفي حديث أنس إسقاط لزكاة ما زاد (هـ) على ذلك حتّى يبلغ الزائد [4] "

(أ) زادت جـ، هـ: كذا وقع في رواية الإسماعيلي من طريق أخرى عن الأنصارى شيخ البخاري، وأما في رواية البخاري فهو بلفظ:"فإذا بلغت"يعني: ستًّا وأربعين.

(ب - ب) ساقط من هـ.

(جـ) سقط من جـ (على ذلك) .

(د) في جـ، هـ (بياض الأم) بدلا من (الترمذي) .

(هـ) جـ: (إسقاط لما زاد ...) .

(1) المغني 4: 20، البحر الزخار 2: 161 وعزاه إلى الناصر في الأحكام.

(2) البحر 2: 161.

(3) لم أقف علبه في كتب السنة إلا أنّ صاحب جواهر الأخبار والآثار عزاه إلى أصول الأحكام عن على موقوفًا. وقد أخرجه عبد الرزاق في"المصنِّف" (4: 9 - 10) من حديث طويل موقوفًا على إبراهيم ولم أقف عليه في"سنن التّرمذيّ".

(4) حتّى يحصل بالزيادة مع الأصل عند القسمة عدد أربعين أو خمسين، وهذا يحصل كلّ ما زادت عشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت