فهرس الكتاب

الصفحة 1559 من 4459

وأخرج الحديث الدارقطني وابن حبان أيضًا، والانقطاع من حيث إنه رواية سعيد بن السيب عن عتاب، وقد قال أبو داود: إنه لم يسمع منه [1] ، وقال ابن قانع: لم يدركه، وقال المنذري: إن مولد سعيد في خلافة عمر، وعتاب مات في اليوم الذي مات فيه أبو بكر، وقال بمثله ابن عبد البر [2] ، وقد رواه الدارقطني بسند فيه الواقدي عن سعيد بن المسيب عن المسور بن مخرمة عن عتاب بن أسيد [3] ، وقال أبو حاتم: الصحيح عن سعيد بن المسيب أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر عتابًا مرسل، وهذه رواية عن الزهري [4] ، قال النووي: هو وإن كان مرسلًا فهو معتضد بقول الأئمة [5] .

والحديث فيه دلالة على وجوب خرص العنب والتمر لأن قول الراوي"أمر"مفهم لوقوع ما يدلّ على الأمر من النبي - صلى الله عليه وسلم -، والأمر ظاهر في الوجوب، وقد ذهب إلى الوجوب الشافعي في أحد قولَيْه [6] ، قال الإمام المهدي: لا دليل على الوجوب [7] ، ويجاب عنه بأن الدليل ما عرفت، وذهب الهادوية والشافعي في أحد قوليه إلى أنه مندوب [8] قالوا: للمصلحة في ذلك، وقال أبو حنيفة: لا يجوز لأنه رجم بالغيب، ويجاب عنه بأنه عمل بالظن، ورد الأمر به، قال القاسم والهادي والمؤيد وأبو

(1) سنن أبي داود 2: 258.

(2) الاستيعاب 8.

(3) الدارقطني 2: 132.

(4) العلل 213:1.

(5) المجموع 5: 407.

(6) قال النووي: خرص الرطب والعنب اللذين تجب فيهما الزكاة سنة، هذا هو نص الشافعي رحمه الله في جميع كتبه وحكى وجهًا، أنه واجب وهو شاذ ضعيف. (المجموع 5: 435) .

(7) البحر 171:2.

(8) المجموع 5: 435، البحر 2: 171.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت