فهرس الكتاب

الصفحة 1562 من 4459

469 -وعن عَمرو بن شُعَيْب عن أبيه عن جده:"أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال لها: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة بسوارَيْن من نار؟ فألقتهما". رواه الثلاثة [1] وإسناده قَويّ، وصححه الحاكم من حديث عائشة - رضي الله عنها - [2] .

470 -وعن أم سلمة:"أنها كانت تلبس أوْضَاحًا من ذهب فقالت: يا رسول الله أكَنْزٌ هو؟ قال: إِذا أدَّيْتِ زكاته فليس بكنز"رواه أبو داود والدارقطني وصححه الحاكم [3] .

الحديث أخرجه أبو داود من حديث حسين المُعلِّم وهو ثقة عن عمرو، فَجَزْم الترمذي بأنه لا يُعْرَف إلا من حديث ابن لَهْيعَة غير صحيح [4] .

وحديث عائشة أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي:"أنها دخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرأى في يدي فتخات من ورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ فقالت صغتهن أتزين بهن لك يا رسول الله قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا قال: هو حسبك من النار .."وإسناده على شرط الصحيح.

وفي الباب (أ) عن عمر أخرج ابن أبي شيبة والبيهقي"أنه كتب عمر"

(أ) بحاشية الأصل.

(1) أبو داود الزكاة، باب الكنز ما هو؟ وزكاة الحلي 2: 212 ح 1563، الترمذي الزكاة، باب ما جاء في زكاة الحلي 3: 29 ح 637، النسائي الزكاة، باب زكاة الحلي 5: 28، رواه مسندًا ومرسلا. وقال النووي في المجموع: وإسناده حسن 5: 489.

(2) الحاكم 1: 389، الدارقطني 2: 105، البيهقي 4: 139.

(3) أبو داود الزكاة، باب الكنز ما هو وزكاة الحلي 2: 212 ح 1563، الدارقطني الزكاة، باب ما أدي زكاته فليس بكنز 2: 105، الحاكم 1، 390.

(4) التلخيص الحبير 2: 186.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت