[عتبة] (أ) بن مسعود عن ابن مسعود نحوه، بلفظ:"إذا اختلف المتبايعان، فالقول قول البائع، والمبتاعُ بالخيار". وفيه انقطاع. ورواه الدارقطني [1] من طريق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن جده، وفيه إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة.
وأخرج الطبراني في"الكبير" [2] عن علقمة عن عبد الله مرفوعًا:"البيعان إذا اختلفا في البيع ترادا". ورواته ثقات، لكنه اختلف في عبد الرحمن بن صالح [3] أحدِ رواته.
وقد جزم الشافعي [4] أن طرق هذا الحديث عن ابن مسعود ليس فيها شيء موصول، وذكره الدارقطني في"علله" [5] فلم يعرِّج على هذه الطريق، وأخرجه النسائي وأبو داود والبيهقي والحاكم [6] من طريق عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده، قال عبد الله: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"إذا اختلف البيِّعان وليس بينهما بينة، فهو ما يقول"
(أ) في النسخ: عيينة. والمثبت هو الصواب، وينظر تهذيب الكمال 22/ 453.
(1) الدارقطني 3/ 20.
(2) الطبراني 10/ 88 ح 9987.
(3) عبد الرحمن بن صالح الأزدي، كوفي سكن بغداد بجوار علي بن الجعد، صدوق يتشيع، توفي في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ومائتين. تاريخ بغداد 10/ 261، وتهذيب الكمال 17/ 177، والتقريب ص 343.
(4) الأم 3/ 9.
(5) علل الدارقطني 5/ 203 - 205.
(6) النسائي 7/ 348، وأبو داود 3/ 283 ح 3511، والبيهقي 5/ 332، والحاكم 2/ 45.