فهرس الكتاب

الصفحة 2233 من 4459

المسلم، إلا (أ) أن اختيار الفسخ حرام. قال ابن حزم [1] : احتجاجهم بحديث ابن عمرو على أن التفرق بالقول تذهب معه فائدة الحديث؛ لأنه يلزم منه حل التفرق، سواء خشي أن يستقيله أو لا؛ لأن الإقالة تصح قبل التفرق وبعده.

قال ابن عبد البر [2] : قد أكثر المالكية والحنفية من الكلام لرد الحديث بما يطول ذكره، وأكثره لا يحصل منه شيء.

662 -وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"البائع والمبتاع بالخيار حتَّى يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله". رواه الخمسة إلا ابن ماجة، والدارقطني وابن خزيمة وابن الجارود [3] . وفي رواية [4] :"حتَّى يتفرقا عن مكانيهما".

تقدم الكلام في الحديث قريبًا، روي أن ابن عمر كان إذا بايع رجلًا فإن أراد أن يتم بيعه قام فمشى هنيهة فرجع إليه. وقد ذكره الرافعي أيضًا وهو متفق عليه [5] .

(أ) في جـ: لا.

(1) المحلى 9/ 311.

(2) التمهيد 14/ 11.

(3) أحمد 2/ 183، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في خيار المتبايعين 3/ 271 ح 3456، والترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا 3/ 550 ح 1247، والنسائي، كتاب البيوع، باب وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهما 7/ 251، والدارقطني، كتاب البيوع 3/ 50 ح 207، وابن الجارود، أبواب القضاء في البيوع 196/ 2 ح 620.

(4) هي رواية الدارقطني.

(5) البخاري 4/ 326 ح 2107، ومسلم 3/ 1163، 1164 ح 1531/ 45.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت