وللترمذي [1] : وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعد قام ليجب له.
وفي البخاري [2] قصة لابن عمر مع عثمان في ذلك. ولعل ابن عمر لم يبلغه النهي المذكور.
663 -وعن ابن عمر قال: ذكر رجل لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنَّه يُخْدَع في البيوع، فقال:"إذا بايعت فقل: لا خِلابة". متفق عليه [3] .
الرجل سماه ابن الجارود في"المنتقى" [4] من طريق سفيان عن نافع أنَّه حَبَّان بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة، وكذلك في رواية ابن إسحاق، وذُكر في رواية ابن إسحاق أنَّه شكا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يلقى من الغَبْن [5] . وقد أخرجه أحمد وأصحاب"السنن"وابن حبان والحاكم [6] من حديث أنس بلفظ: أن رجلًا كان يبايع وكان في [عقدته] (أ) - أي إدراكه - ضعف.
وقوله:"لا خِلَابة". بكسر الخاء المعجمة وتخفيف اللام، أي: لا خديعة. و"لا"لنفي الجنس، أي: لا خديعة في الدين؛ لأن الدين
(أ) في الأصل: عقله.
(1) الترمذي 3/ 547، 548 ح 1245.
(2) البخاري 4/ 334 ح 2116.
(3) البخاري، كتاب البيوع، باب ما يكره من الخداع في البيع 4/ 337 ح 2117، ومسلم، كتاب البيوع، باب من يخدع في البيع 3/ 1165 ح 1533.
(4) المنتقى 2/ 158 ح 567 من طريق سفيان عن محمد بن إسحاق عن نافع.
(5) أحمد 2/ 129 بدون ذكر اسمه.
(6) أحمد 3/ 217، وأبو داود 3/ 280، 281 ح 3501، والترمذي 3/ 552 ح 1250، والنسائي 7/ 252، وابن ماجة 2/ 788 ح 2354، وابن حبان 11/ 430 - 432 ح 5049، 5050، والحاكم 4/ 101.