فهرس الكتاب

الصفحة 2343 من 4459

كتاب الشروط، وجعل من الشروط الجائزة في البيع، إذا اشترط المشتري ثمرة النخل المؤبَّرة [1] ، وشراء المكاتبة لتعتق، واشتراط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، وفيه حديث جابر (1) ، والشرط في العاملة شرط النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - على الأنصار في النخيل أن يكفوا المؤنة في عملها ويشركهم في الثمرة [2] ، ومعاملة أهل خيبر بشطر ما يخرج منها [3] ، وفي النكاح قوله - صلى الله عليه وسلم:"أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج" [4] . والتي لا تجوز في النكاح جعل منها قوله - صَلَّى الله عليه وسلم:"ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ إناءها" [5] . وفي الحدود قصة العسيف وزوج المرأة التي زنى بها العسيف [6] ، وغير ذلك.

وقوله:"إلَّا شرطًا حرم حلالًا". مثل اشتراط البائع ألّا يطأ الأمة،"أو أحل حرامًا". مثل أن يشترط أن يطأ الأمة التي يحرم عليه وطؤها، ونحو ذلك. والله أعلم.

705 -وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره". ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها بين أكتافكم. متَّفقٌ عليه [7] .

(1) تقدم ح 621.

(2) البُخاريّ 5/ 8 ح 2325.

(3) سيأتي ح 736.

(4) سيأتي ح 815.

(5) تقدم ح 645.

(6) سيأتي ح 1002.

(7) البُخاريّ، كتاب المظالم، باب لا يمنع جار جاره أن يغرس خشبة في جداره 5/ 110 ح =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت