فهرس الكتاب

الصفحة 2445 من 4459

أجرة المعلم. وصله البغوي في"الجعديات" [1] ، حدثنا علي بن الجعد عن شعبة: سألت معاوية بن قرة في أجر المعلم فقال: أرى له أجرًا. وسألت الحكم فقال: ما سمعت فقيهًا (أ) يكرهه. ولفظ البخاري قول الحسن: وأعطى الحسن عشرة دراهم. ووصله ابن سعد في"الطبقات" [2] من طريق يحيى بن سعيد بن أبي (ب) الحسن قال: لما حذقت (جـ) قلت لعمي: يا عماه، إن المعلم يريد شيئًا. قال: ما كانوا يأخذون شيئًا. ثم قال: أعطه خمسة دراهم. فلم أزل به حتى قال: أعطه عشرة دراهم. وروى ابن أبي شيبة [3] من طريق أخرى عن الحسن قال: لا بأس أن يأخذ على الكتابة أجرة. وكره الشرط.

فائدة تلحق بأجر المعلم: قال البخاري [4] رحمه الله: ولم ير ابن سيرين بأجر القسام بأسًا، وكان يقال: السحت الرشوة في الحكم. وكانوا يعطون على الخرص. انتهى. قال الحافظ [5] رحمه الله تعالى في"شرحه": أما قوله في أجرة القسام فاختلفت الرواية عنه؛ فروى عبد بن حميد في"تفسيره"من طريق يحيى عن ابن سيرين أنه كان يكره أجور القسام، ويقول: كان يقال: السحت الرشوة على الحكم. وأرى هذا حكمًا يؤخذ عليه الأجر. وروى

(أ) في مصدر التخريج: أحدًا.

(ب) في الطبقات: أخي.

(جـ) في جـ: حدثت.

(1) الجعديات 1/ 323 ح 1106، 1107.

(2) الطبقات 7/ 175، 176.

(3) ابن أبي شيبة 6/ 222.

(4) البخاري 4/ 452، 453.

(5) الفتح 4/ 454.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت