فهرس الكتاب
وهب هبة فهو أحق بها ما لم يُثَب عليها". رواه الحاكم وصححه [1] ."
والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله.
الحديث رواه مالك [2] عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان [بن طريف] (أ) أن عمر قاله وأتم منه. ورواه البيهقي [3] من حديث ابن وهب، عن حنظلة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر نحوه. قال: ورواه [عبيد الله] (ب) بن موسى، عن حنظلة مرفوعًا، وهو وهم. قال المصنف رحمه الله [4] : صححه الحاكم وابن حزم، قال ابن حزم [5] : وقيل عن عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة مرفوعًا:"الواهب أحق بهبته ما لم يُثَب منها". قال المصنف رحمه الله: رواه ابن ماجه [6] من هذا الوجه، والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر. قال البخاري: هذا أصح. ورواه الدارقطني [7] من هذا الوجه، ورواه الحاكم [8] من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا:"إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع". ورواه الدارقطني [9]
(أ) في النسخ: من طريق. والمثبت من الموطأ.
(ب) في النسخ: عبد الله. والمثبت من سنن البيهقي، وينظر تهذيب الكمال 19/ 164.
(1) الحاكم، كتاب البيوع 2/ 52.
(2) الموطأ 2/ 754 ح 42.
(3) البيهقي 6/ 180 , 181.
(4) التلخيص الحبير 3/ 73.
(5) المحلى 10/ 94.
(6) ابن ماجه 2/ 798 ح 2387.
(7) الدارقطني 3/ 44 ح 184.
(8) الحاكم 2/ 52.
(9) الدارقطني 3/ 44 ح 185.