فهرس الكتاب

الصفحة 2521 من 4459

وهب هبة فهو أحق بها ما لم يُثَب عليها". رواه الحاكم وصححه [1] ."

والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله.

الحديث رواه مالك [2] عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان [بن طريف] (أ) أن عمر قاله وأتم منه. ورواه البيهقي [3] من حديث ابن وهب، عن حنظلة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن عمر نحوه. قال: ورواه [عبيد الله] (ب) بن موسى، عن حنظلة مرفوعًا، وهو وهم. قال المصنف رحمه الله [4] : صححه الحاكم وابن حزم، قال ابن حزم [5] : وقيل عن عبيد الله بن موسى، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة مرفوعًا:"الواهب أحق بهبته ما لم يُثَب منها". قال المصنف رحمه الله: رواه ابن ماجه [6] من هذا الوجه، والمحفوظ عن عمرو بن دينار عن سالم عن أبيه عن عمر. قال البخاري: هذا أصح. ورواه الدارقطني [7] من هذا الوجه، ورواه الحاكم [8] من حديث الحسن عن سمرة مرفوعًا:"إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع". ورواه الدارقطني [9]

(أ) في النسخ: من طريق. والمثبت من الموطأ.

(ب) في النسخ: عبد الله. والمثبت من سنن البيهقي، وينظر تهذيب الكمال 19/ 164.

(1) الحاكم، كتاب البيوع 2/ 52.

(2) الموطأ 2/ 754 ح 42.

(3) البيهقي 6/ 180 , 181.

(4) التلخيص الحبير 3/ 73.

(5) المحلى 10/ 94.

(6) ابن ماجه 2/ 798 ح 2387.

(7) الدارقطني 3/ 44 ح 184.

(8) الحاكم 2/ 52.

(9) الدارقطني 3/ 44 ح 185.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت