من حديث ابن عباس، وسنده ضعيف. انتهى. وقال ابن الجوزي [1] : حديث ابن عمر وأبي هريرة وسمرة كلها ضعيفة وليس منها ما يصح.
الحديث فيه دلالة على جواز رجوع الواهب في هبته، وقد تقدم الكلام في ذلك [2] ، ومفهوم قوله:"ما لم يثب عليها". أنه لا يصح الرجوع في الهبة التي أثاب الواهبَ الموهوبُ له، وقد قال بهذا من العلماء من ذهب إلى صحة الهبة لقصد الثواب، وقد تقدم الخلاف في صحتها [3] ، ومقتضى قول من قال: إنها لا تصح وإنها حكم البيع الباطل - صحةُ الرجوع. ولكن مفهوم هذا الحديث ينابذ قوله. والله أعلم.
(1) التحقيق في أحاديث الخلاف 2/ 231.
(2) تقدم 429 - 431.
(3) تقدم ص 432، 433.