فهرس الكتاب

الصفحة 2564 من 4459

فإن كانا (أ) حربيين شرط أن يكونا من دار واحدة. وعند الشافعية لا فرق، وعندهم وجه كالحنفية، وعن الثوري وربيعة وطائفة: الكفر ثلاث ملل؛ يهودية ونصرانية وغيرهم، فلا يرث ملة من هذه من ملة من الملتين. وعن طائفة من أهل المدينة والبصرة: كل فريق من الكفار ملة. فلم يورثوا مجوسيًّا من وثني ولا يهوديًّا من نصراني، وهو قول الأوزاعي، وبالغ فقال: ولا يرث أهل نحلة (ب) من دين واحد أهل نحلة (ب) أخرى، كاليعقوبية والملكية من النصارى.

واختلف في المرتد، فقال الشافعي وأحمد: يصير ماله إذا مات فيئًا للمسلمين. وقال مالك: يكون فيئًا إلا أن يقصد بردته أن يحرم ورثته المسلمين فيكون لهم. وكذا قال في الزنديق، وعن أبي يوسف ومحمد - وهو قول الهادي - أنَّه يكون لورثته المسلمين. وعن أبي حنيفة: ما كسبه قبل (جـ) الردة فهو (د) لورثته المسلمين، وبعد الردة لبيت المال. وعن بعض التابعين (هـ وعلقمة هـ) : يستحقه أهل الدين الَّذي انتقل إليه. وعن داود: يختص بورثته من أهل الدين الَّذي انتقل إليه. ولم يفصل (و) والحاصل من ذلك ستة أقوال.

(أ) في ب: كان.

(ب) في جـ: ملة.

(جـ) في جـ: في.

(د) في ب: فيكون.

(هـ - هـ) في الفتح 12/ 51: كعلقمة.

(و) في ب: يفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت