فهرس الكتاب
الجمع بينهما فلا تحرم. والخِطبة بكسر الخاء في النكاح.
801 -وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله، جئت أهب لك نفسي. فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعَّد النظر [فيها] (أ) وصَوَّبه، ثم طأطأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست، فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوِّجنيها. قال:"فهل عندك من شيء؟". فقال: لا والله يا رسول الله. فقال:"اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا". فذهب ثم رجع فقال: لا والله ما وجدت شيئًا. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"انظر ولو خاتمًا من حديد". فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتم من حديد، ولكن هذا إزاري -قال سهل: ما له رداء- فلها نصفه. فقال [رسول الله] (ب) - صلى الله عليه وسلم:"إما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتَه لم يكن عليها منه شيء، وإن لَبِسَتْه لم يكن عليك منه شيء". فجلس الرجل، حتى إذا طال مجلسه قام، فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. مولِّيًا فدعا به، فلما جاء قال:"ماذا معك من القرآن؟". قال: معي سورة كذا وسورة كذا. عدَّدها، فقال:"تقرؤهن عن ظهر قلبك؟". قال: نعم. قال:"اذهب فقد ملّكتُكها بما معك من القرآن". متفق عليه واللفظ لمسلم [1] . وفي رواية له [2] : قال:
(أ) في الأصل: إليها.
(ب) ساقطة من: الأصل، ب.
(1) البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر قلب 9/ 78 ح 5030، ومسلم، كتاب النكاح، باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن 2/ 1040، 1041 ح 1425/ 76.
(2) مسلم 2/ 1041 ح 1425/ 77.