فهرس الكتاب

الصفحة 2746 من 4459

سألت ابن عباس عن المتعة؛ أسفاح هي أم نكاح؟ قال: لا نكاح ولا سفاح. قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله. قلت: هل عليها حيضة؟ قال: نعم. قلت: يتوارثان؟ قال: لا. وأخرج النسائي [1] من طريق مسلم القري، قال: دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألتها عن متعة النساء، فقالت: فعلناها على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأما جابر ففي"مسلم" [2] من طريق أبي نضرة عنه: فعلناها مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم نهانا عنها عمر فلم نعد لها. وأما ابن مسعود ففي"الصحيحين" [3] عنه، قال: رخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. ثم قرأ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} [4] . وأما معاوية فأخرج عبد الرزاق في"مصنفه" [5] عن ابن جريج عن عطاء قال: أول من سمعت منه المتعة صفوان بن (أ) يعلى بن أمية قال: أخبرني يعلى أن معاوية استمتع بامرأة بالطائف (ب) فأنكرت ذلك عليه، فدخلنا على ابن عباسٍ فذكرنا له ذلك، فقال: نعم. وأما عمرو بن حريث فوقعت الإشارة إليه فيما رواه مسلم [6] من طريق أبي الزبير: سمعت جابرًا يقول: كنا نستمتع بالقبضة من الدقيق

(أ) زاد في النسخ: أبي. والمثبت من مصدر التخريج. وينظر تهذيب الكمال 13/ 218.

(ب) في ب: في الطائف.

(1) النسائي في الكبرى 3/ 326 ح 5540.

(2) مسلم 2/ 1023 ح 17 - 1405.

(3) البخاري 9/ 117 ح 7075، ومسلم 2/ 122 ح 11 - 1404.

(4) الآية 87 من سورة المائدة.

(5) عبد الرزاق 7/ 496 ح 14021.

(6) مسلم 2/ 1023 ح 16 - 1405.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت