فهرس الكتاب

الصفحة 2751 من 4459

وقوله: في عام خيبر. وكذا: زمن خيبر. الظاهر أنه ظرف للمتعة ولتحريم لحوم الحمر الأهلية، وحكى البيهقي [1] عن الحميدي أن سفيان بن عيينة كان يقول: قوله: في خيبر. يتعلق بالحمُر الأهلية لا بالمتعة. قال البيهقي: وما قاله محتمل. يعني في روايته هذه، وأما غيره فصرح أن الظرف يتعلق بالمتعة. وقد صرح بذلك البخاري في غزوة خيبر في (أ) كتاب المغازي [2] ، وكذا في الذبائح [3] من طريق مالك بلفظ: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية. وهكذا أخرجه مسلم [4] من رواية ابن عيينة أيضًا، وأخرجه البخاري [5] في ترك الحيل في رواية [عبيد] (1) الله بن عمر، عن الزهري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر، وكذا أخرجه مسلم [6] ، وزاد من طريقه فقال: مهلًا يا بن عباس. ولأحمد [7] من طريق معمر بسنده أنه بلغه أن ابن عباس رخص في متعة النساء، فقال له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية. وأخرجه مسلم [8] من رواية يونس بن يزيد عن الزهري،

(أ) في الأصل: عبد.

(1) البيهقي 7/ 202.

(2) البخاري 7/ 481 ح 4216.

(3) البخاري 9/ 653 ح 5523.

(4) مسلم 2/ 1027 ح 30 - 1407.

(5) البخاري 12/ 333 ح 6961.

(6) مسلم 2/ 1028 ح 31 - 1407.

(7) أحمد 1/ 142.

(8) مسلم 2/ 1028 ح 32 - 1407.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت