فهرس الكتاب

الصفحة 2829 من 4459

والنسائي [1] ، وروى عنه، وهو في غاية من الزهد والورع، وله تصانيف عديدة، منها كتاب"الرد على الشافعي"-عن الشافعي رحمه الله أنه قال: لم يصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في تحريمه ولا في (أ) تحليله شيء، والقياس أنه حلال. روى هذا ابن أبي حاتم بسماعه من محمد المذكور، وكذلك الطحاوي [2] ، وأخرجه عنه في"مناقب الشافعي" [3] له، وأخرجه الحاكم [4] في"مناقب الشافعي"عن الأصم عنه، وأخرجه عن الخطيب [5] عنه، عن أبي سعيد بن موسى، عن الأصم، وروى الحاكم (5) عنه قال: قال لنا الشافعي كلامًا كلم به محمد بن الحسن، فقلت: في مسألة إتيان المرأة في دبرها؛ قال: سألني محمد بن الحسن فقلت له: إن كنت تريد [المكابرة] (ب) وتصحيح الروايات وإن لم تصح فأنت أعلم، وإن تكلمت بالمناصفة كلمتك. قال: على المناصفة. قلت: فبأي شيء حرمته؟ قال: بقول الله تعالى: {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [6] . وقال: {فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [7] . والحرث لا يكون إلا في الفرج. قلت: فيكون ذلك محرِّمًا لما سواه؛ قال: نعم. قلت: فما تقول لو وطئها بين ساقيها، أو في أعكانها أو

(أ) ساقط من: ب.

(ب) في الأصل: المكاثرة.

(1) ينظر تهذيب الكمال 25/ 499.

(2) مختصر اختلاف العلماء 2/ 343.

(3) مناقب الشافعي لابن أبي حاتم ص 217.

(4) البيهقي في مناقب الشافعي 2/ 10 عن الحاكم به.

(5) التلخيص الحبير 3/ 181، 182.

(6) الآية 222 من سورة البقرة.

(7) الآية 223 من سورة البقرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت