فهرس الكتاب

الصفحة 2906 من 4459

الحديث فيه دلالة على أنه يصح أن يكون المهر من غير الدراهم والدنانير، وهو مطلق [في السويق] (أ) والتمر، وظاهره وإن قل، وقد تقدم الخلاف في قدر المهر في حديث الواهبة نفسها [1] .

854 -وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عن أبيه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز نكاح امرأة على نعلين. أخرجه الترمذي [2] وصححه، وخولف في ذلك [3] .

هو أبو محمد عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي [4] بفتح العين المهملة وسكون النون وبالزاي، وفي نسبه خلاف كثير، وقد يقال: العدوي؛ لأن أباه عامرًا حليف بني عدي بن كعب، قبض النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في أربع سنين أو خمس، وله أخ أكبر منه اسمه عبد الله [5] وكنيته أبو محمد أيضًا، استشهد يوم الطائف، ومات عبد الله الأصغر سنة خمس وثمانين، وقيل: سنة تسعين، وروى عنه زياد مولاه، وأبوه عامر، شهد بدرًا والمشاهد كلها، وكان أسلم قديما وهاجر الهجرتين، روى عنه ابنه عبد الله وابن عمر وابن الزبير [6] ، مات سنة اثنتين وثلاثين. وقيل: سنة خمسين.

الحديث فيه دلالة على الاكتفاء بالقليل من المهر ولو نعلان ولفظ

(أ) في الأصل: بالسويق.

(1) ينظر ما تقدم في ص 40 - 42.

(2) الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في مهور النساء 3/ 422 ح 1113.

(3) ينظر علل ابن أبي حاتم 1/ 424.

(4) ينظر الإصابة 4/ 138.

(5) ينظر الإِصابة 4/ 139.

(6) ينظر تهذيب الكمال 14/ 18.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت