فهرس الكتاب

الصفحة 2907 من 4459

الحديث: أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"رضيت من نفسك ومالك بنعلين؟". قالت: نعم. فأجازه. وقد عرفت فيما تقدم الكلام على ذلك.

855 -وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا امرأة بخاتم من حديد. أخرجه الحاكم [1] ، وهو طرف من الحديث الطويل المتقدم في أوائل النكاح [2] .

856 -وعن علي رضي الله عنه قال: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. أخرجه الدارقطني [3] موقوفًا وفي سنده مقال.

وقد روي مثل هذا من حديث جابر مرفوعًا، وفيه مقال كما تقدم في حديث الواهبة نفسها [4] .

857 -وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"خير الصداق أيسره". أخرجه أبو داود وصححه الحاكم [5] .

الحديث فيه دلالة على أن أفضل المهر أقله، وأن الكثرة في المهر على خلاف الأفضل، وإن كان ذلك جائزًا كما أشارت إليه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} [6] . وقد استدلت بالآية المرأة

(1) الحاكم، كتاب النكاح 2/ 178.

(2) تقدم ح 801.

(3) سنن الدارقطني، كتاب النكاح، باب المهر 3/ 245 ح 13.

(4) تقدم ص 41.

(5) أبو داود، كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات 2/ 244، 245 ح 2117 بلفظ:"خير النكاح أيسره". والحاكم، كتاب النكاح 2/ 182.

(6) الآية 20 من سورة النساء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت