واختاره الأزهري [1] ، ونقله عياض عن أكثر العلماء، ويؤيده أن في رواية للبيهقي [2] من طريق سعيد بن بشير، عن قتادة: وزنا نواة من ذهب قومت خمسة دراهم. حكاه ابن قتيبة [3] ، وجزم به ابن فارس [4] ، وجعله البيضاوي [5] الظاهر، ووقع في رواية حجاج بن أرطاة عن قتادة عند البيهقي (2) : قومت ثلاثة دراهم وثلثًا. وإسناده ضعيف، ولكن جزم به أحمد، وقيل: ثلاثة ونصف. وقيل: ثلاثة وربع. وعن بعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينار. ويؤيد هذا ما وقع عند الطبراني في"الأوسط" [6] في آخر الحديث، قال أنس: حزرناها ربع دينار. وقد قال الشافعي: النواة ربع النش (أ) ، والنش نصف أوقية، والأوقية أربعون درهمًا، فيكون خمسة دراهم. وكذا قال أبو عبيد [7] [أن] (ب) عبد الرحمن بن عوف دفع خمسة دراهم، وهي تسمى نواة، كما تسمى الأربعون الأوقية. وبه جزم أبو عوانة [8] وآخرون.
(أ) بعده في جـ: ربع أوقية. وينظر الفتح 9/ 234.
(ب) في الأصل، جـ: بن.
(1) تهذيب اللغة 15/ 557، 558.
(2) البيهقي 7/ 237.
(3) غريب الحديث لابن قتيبة 2/ 179.
(4) مجمل اللغة 4/ 359.
(5) ينظر الفتح 9/ 234.
(6) الطبراني في الأوسط 7/ 172.
(7) غريب الحديث لأبي عبيد 2/ 190.
(8) ينظر الفتح 9/ 235.