فهرس الكتاب
حرام. لغو، وإنما تلزمه كفارة يمين إن حلف. والتأسي وقع بفعل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنه حرم على نفسه وكفر عن يمينه، وليس من تناول (أ) الخطاب للأمة فإن خطاب النبي - صلى الله عليه وسلم - الخاص به ليس خطابًا للأمة على ما هو الصحيح.
892 -وعن عائشة رضي الله عنها: أن ابنة الجون لما أدخلت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودنا منها، قالت: أعوذ بالله منك. قال:"لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك". رواه البخاري [1] .
قوله: أن ابنة الجون. اختلف في اسم ابنة الجون؛ ففي كتاب أبي نعيم في"معرفة الصحابة"أن اسمها عمرة بنت الجون [2] ، وفي إسناده عبيد بن القاسم (ب) [3] وهو متروك، وفي رواية للبخاري [4] أن اسمها أميمة بنت النعمان بن شراحيل، وجزم الكلبي بأن اسمها أسماء بنت النعمان بن شراحيل بن الأسود بن الجون الكندية [5] ، وكذا محمد بن إسحاق ومحمد بن حبيب [6] وغيرهما، ولعل اسمها أسماء ولقبها أميمة، ووقع في"المغازي"أنها أسماء
(أ) في جـ: يتأول.
(ب) في جـ: القسيم. وينظر تهذيب الكمال 19/ 229.
(1) البخاري، كتاب الطلاق، باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ 9/ 356 ح 5254.
(2) معرفة الصحابة 5/ 172 (7505) .
(3) تقدمت ترجمته في 7/ 281.
(4) البخاري 9/ 356 ح 5256 وفيه: أميمة بنت شراحيل.
(5) انظر أنساب الأشراف 2/ 94، وفيه: أسماء بنت النعمان بن الأسود بن الحارث بن شراحيل بن كندي.
(6) المحبر لابن حبيب ص 94. لكن اسمها فيه كما في أنساب الأشراف.