فهرس الكتاب

الصفحة 3077 من 4459

سمعت من يقول: إن عكرمة بن أبي جهل خلف عليها. قال: وليس ذلك بثبت (أ) . والله أعلم. وروي أنها توفيت في خلافة عثمان وأنها ماتت كمدًا [1] .

893 -وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك". رواه أبو يعلى، وصححه الحاكم، وهو معلول. وأخرج ابن ماجه عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن، لكنه معلول أيضًا [2] .

الحديث أخرجه الحاكم [3] من طريق محمد بن المنكدر، قال الدارقطني [4] : الصحيح مرسل ليس فيه جابر. قال يحيى بن معين [5] : لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم:"لا طلاق قبل نكاح". وأصح شيء فيه حديث ابن المنكدر عمن سمع طاوسًا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا. وقال أبو داود الطيالسي [6] : حدثنا ابن أبي ذئب، حدثني من سمع عطاء عن جابر نحوه. ورواه ابن أبي شيبة [7] عن وكيع عن ابن أبي ذئب عن عطاء وابن المنكدر عن

(أ) في جـ: يثبت.

(1) ابن سعد 8/ 146، 147.

(2) أبو يعلى -كما في إتحاف الخيرة 5/ 83 ح 4470 - والحاكم، كتاب الطلاق 1/ 204، وابن ماجه، الطلاق، باب لا طلاق قبل نكاح 1/ 660 ح 2048.

(3) الحاكم 2/ 420.

(4) التخليص الحبير 3/ 211.

(5) التلخيص الحبير 3/ 212.

(6) الطيالسي 3/ 261 ح 1787.

(7) ابن أبي شيبة 5/ 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت