فهرس الكتاب

الصفحة 3180 من 4459

عن أبي بن كعب قال: لما نزلت هذه الآية قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه الآية مشتركة أو مبهمة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أية آية؟". قلت: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، المطلقة والمتوفى عنها؟ قال:"نعم".

وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه [1] من طرق عن ابن مسعود، أنه بلغه أن عليًّا يقول: تعتد آخر الأجلين. فقال: من شاء لاعنته، أن الآية التي في سورة"النساء القصرى"نزلت بعد سورة"البقرة"؛ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} . بكذا (أ) وكذا شهر (ب) ، وكل مطلقة ومتوفى عنها (جـ) زوجها فأجلها أن تضع.

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود [2] قال: من شاء حالفته أن سورة"النساء الصغرى"أنزلت بعد الأربعة الأشهر وعشر، {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} .

(أ) في جـ: لكذا.

(ب) في جـ: أشهر.

(جـ) ساقط من: جـ.

(1) عبد الرزاق 6/ 471 ح 11714، وسعيد بن منصور 1/ 352 ح 1513، 1514، وابن أبي شيبة 4/ 298، وأبو داود 2/ 303 ح 2307، والنسائي 6/ 508، وابن ماجه 1/ 654 ح 2030، وابن جرير في تفسيره 28/ 143، والطبراني في المعجم الكبير 9/ 384 ح 9641، وابن مردويه -كما في الدر المنثور 6/ 235.

(2) عبد الرزاق 6/ 471 ح 11715، وابن أبي شيبة 4/ 297، 298، والطبراني 9/ 384 ح 9642، وابن مردويه -كما في الدر المنثور 6/ 235.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت