وأخرج عبد بن حميد [1] عن ابن مسعود قال: من شاء لاعنته أن الآية التي في"النساء القصرى"؛ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} نسخت ما في"البقرة".
وأخرج ابن مردويه [2] عن ابن مسعود قال: نسخت سورة"النساء القصرى"كل عدة، {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} أجل كل حامل؛ مطلقة أو متوفى عنها زوجها أن تضع حملها.
وأخرجه الحاكم في"التاريخ"والديلمي [3] عن ابن مسعود مرفوعًا.
وأخرج عبد بن حميد والبخاري والطبراني وابن مردويه [4] عن ابن مسعود قال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون لها الرخصة؟ أنزلت سورة"النساء القصرى"بعد الطولى؛ {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، إذا وضعت فقد انقضت العدة.
وأخرج ابن مردويه [5] عن أبي سعيد الخدري قال: نزلت سورة"النساء القصرى"بعد التي في"البقرة"بسبع سنين.
وأخرج عبد الرزاق [6] عن أبي بن كعب قال: قلت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: إني أسمع الله يذكر: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، والحامل التوفى عنها زوجها أن تضع حملها؟ فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم:"نعم".
(1) عبد بن حميد -كما في الدر المنثور 14/ 554 (طبعة هجر) .
(2) ابن مردويه -كما في الدر المنثور 6/ 236.
(3) الحاكم في التاريخ -كما في الدر المنثور 6/ 236 - والديلمي ح 6860.
(4) عبد بن حميد وابن مردويه -كما في الدر المنثور 6/ 236 - والبخاري 8/ 193، 654 ح 4532، 4910، والطبراني في المعجم الكبير 9/ 385 ح 9647.
(5) ابن مردويه -كما في الدر المنثور 6/ 236.
(6) عبد الرزاق 6/ 472 ح 11717.