فهرس الكتاب

الصفحة 3300 من 4459

فارجموهما) [1] . والثالث، ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته، وهو الأكثر، كقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ مِنكُمْ} الآية [2] . وقد تقدم تحقيق القول في حكم هذا الحديث.

937 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أريد على ابنة حمزة، فقال:"إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب". متفق عليه [3] .

الحديث، قوله: أريد. القائل له بذلك علي رضي الله عنه كما أخرجه مسلم من حديثه، وابنة حمزة اختلف في اسمها على سبعة أقوال؛ أمامة وعمارة وسلمى وعائشة وفاطمة وأمة الله ويعلى. وحكى المزي [4] في أسمائها أم الفضل، وجزم ابن بشكوال [5] بأن ذلك كنية، والنبي - صلى الله عليه وسلم - رضع من ثويبة أمة أبي لهب بعد أن أرضعت حمزة، ثم أرضعت أبا سلمة.

وقوله:"ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب". وذلك بالنظر إلى المرضع، وأن أقاربه أقارب للرضيع، وأما أقارب الرضيع فلا علاقة بينهم وبين

(1) تقدم ص 278.

(2) الآية 240 من سورة البقرة.

(3) البخاري، كتاب النكاح، باب: [وَأُمَهَاتِكُمْ الْلَائِي أَرْضَعْنَكُمْ 9/ 140 ح 5100، ومسلم كتاب الرضاع، باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 2/ 1071، 1072 ح 1447/ 13.

(4) تهذيب الكمال 35/ 397.

(5) غوامض الأسماء المبهمة 12/ 710.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت