فهرس الكتاب

الصفحة 3301 من 4459

المرضع، فلا يثبت [لهم] (أ) حكم من الأحكام، والأحكام التي تثبت في الرضاع هي: جواز النظر، والخلوة، والمسافرة، لا غير ذلك من التوارث ووجوب الإنقاق والعتق بالملك والشهادة والعقل وإسقاط القصاص. قال القرطبي [1] : وقع في رواية [2] :"ما يحرم من الولادة". وفي رواية:"ما يحرم من النسب". وهو دال على جواز نقل الرواية بالمعنى. قال: ويحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - قال اللفظين في وقتين.

938 -وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، وكان قبل الفطام".. رواه الترمذي وصححه هو والحاكم [3] .

قوله:"فتق الأمعاء". أي سلك فيها؛ من الفتق بمعنى الشق، والأمعاء جمع المعى، بفتح الميم وكسرها.

تقدم الكلام في الحديث.

939 -وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا رضاع إلا في الحولين. رواه الدارقطني وابن عدي [4] مرفوعًا وموقوفًا ورجحا الوقوف.

(أ) ساقطة من: الأصل.

(1) القرطبي -كما في الفتح 9/ 141.

(2) مسلم 2/ 1068 ح 1444/ 2.

(3) الترمذي، كتاب الرضاع، باب ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين 3/ 458 ح 1152. ولم نجده في المستدرك للحاكم. وفي الفتح 9/ 148: صححه الترمذي وابن حبان. وهو عند ابن حبان 10/ 37، 38 ح 4224.

(4) الدارقطني الرضاع 4/ 173، 174 ح 9، 10، وابن عدي 7/ 2562.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت