"فإن لم يفعل". يحتمل أن يكون للسيد، [والمعنى] (أ) : إذا ترفَّع السيد عن مؤاكلة غلامه. ويحتمل أن يكون للخادم، والمعنى أنه إذا تواضع من مؤاكلة سيده. واللفظ المذكور في هذا الكتاب يؤيِّد الأول، وفي رواية لأحمد [1] : أمرنا أن ندعوه، فإن كره أحدنا أن يَطْعَم معه فليُطعِمه في يده. كذلك صريح في الأول.
وقوله:"فليناوله لقمة". اللُّقمة بالضم اللام و (ب) هو ما يُلتَقَم، وقد فتح. وقد رواه الترمذي [2] بلفظ:"لقمة فقط". ولفظ البخاري [3] :"فليناوله أُكْلَة أو أُكلتين، أو لقمة أو لقمتين". بضم الهمزة في الأكلة، وهو شك من الراوي بين الأكلة أو اللقمة. وفي لفظ مسلم (3) :"فإن كان الطعام مشفوها". بالشين المعجمة والفاء، أي قليلًا [4] وهو كذا مفسَّر في رواية أبي داود [5] ،"فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين". قال أبو داود [6] : يعني لقمة أو لقمتين. ومقتضى ذلك أنه لا يجب إشباع الخادم من هذا المُعيَّن (جـ) ،
(أ) ساقط من: الأصل.
(ب) ساقط من: جـ.
(جـ) في جـ: العين.
(1) أحمد 3/ 346.
(2) الترمذي 4/ 252 ح 1853.
(3) هو حديث الباب.
(4) كذا في الأصل، جـ، ولفظ مسلم:"مشفوهًا قليلا"على أنه من لفظ الحديث نفسه.
وينظر شرح مسلم 11/ 135، والفتح 9/ 582.
(5) أبو داود 3/ 364، 365 ح 3846.
(6) الفتح 9/ 582.