فهرس الكتاب

الصفحة 3357 من 4459

بل يشبعه منه أو من غيره. وهو يبين المراد من حديث أبي ذر [1] :"أطعموهم مما تطعمون". أنه ليس المراد إلزام المؤاكلة للخادم، وإنما المراد ألا يستأثر عليه بشيء، بل يشركه في كل شيء. وقد نقل ابن المنذر عن جميع أهل العلم [2] ، أن الواجب إطعام الخادم من غالبٍ القوت الذي يأكل منه مثلُه في تلك البلدة، وكذلك الإدام والكسوة، و (أ) أن للسيد أن يستأثر بالنفيس من ذلك، وإن كان الأفضل المشاركة. وقال الشافعي بعد أن ذكر الحديث [3] : هذا عندنا والله أعلم على وجهين: أَوْلاهما بمعناه (ب) ، أن إجلاسه معه أفضل، فإن لم يفعل فليس بواجب، أو (جـ) يكون الخيار بين أن يجلسه أو يناوله، وقد يكون اختيارًا (د) غير حتم. انتهى.

وفي تمام الحديث:"فإنه ولي حرَّه وعلاجَه". دلالة على أن ذلك يتعلَّق بالخادم الذي له عناية في تحصيل الطعام، فيندرج في ذلك الحامل للطعام؛ لوجود المعنى فيه وهو تعلُّق نفسه به، إلا أن في ترجمة البخاري وهو قوله: باب (هـ) الأكل مع الخادم [4] . ما يدل على أن المقصود به عموم الخادم،

(أ) ساقط من: الأصل.

(ب) في جـ: بمعنى.

(جـ) في جـ: أن.

(د) في جـ: أمره اختيار.

(هـ) في جـ: بأن.

(1) أحمد 5/ 173، وأبو داود 4/ 343 ح 5161.

(2) الفتح 9/ 582.

(3) الأم 5/ 101.

(4) البخاري 9/ 581.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت