بِالنَّفْسِ [1] . وتأيّدها بمفهوم قوله: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ} [2] . وأما قَتْل العبد بالحرِّ فإجماع.
965 -وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا يُقاد الوالدُ بالولد". رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي [3] . وقال الترمذي: إنه مضطرب.
الحديث، في إسناد الترمذي الحجاج بن أرطاة، وطريق أحمد والدارقطني والبيهقي أيضًا أصح منها، وقد ذكر البيهقي قصة المدلجي [4] الذي حذف ابنه بالسيف حتى نزف الدم منه ومات، وصحح البيهقي سنده، لأن رواته ثقات. ورواه الترمذي من حديث سراقة [5] ، وإسناده ضعيف، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ فقيل: عن عمرو (أ) . وقيل: عن سراقة.
(أ) كذا في النسخ، والتلخيص الحبير 4/ 16، ولعل الصواب: عُمَر. وينظر سنن الدارقطني 3/ 141، والدراية 2/ 264.
(1) الآية 45 من سورة المائدة.
(2) الآية 178 من سورة البقرة.
(3) أحمد 1/ 22، 23، والترمذي، كتاب الديات، باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه ... 4/ 12 ح 1400، وابن ماجه، كتاب الديات، باب لا يقتل الوالد بولده 2/ 888 ح 2662، وابن الجارود ص 297 ح 788، والبيهقي، كتاب الجنايات، باب الرجل يقتل ابنه 8/ 38.
(4) البيهقي 8/ 38.
(5) الترمذي 4/ 11 ح 1399.