وقيل: بلا واسطة. وهي عند أحمد [1] ، وفيها [ابن لهيعة، ورواه الترمذي أيضًا وابن ماجه[2] من حديث ابن عباس وفي إسناده] (أ) إسماعيل بن مسلم المكي [3] وهو ضعيف، لكن تابعه (ب) [عبيد الله بن الحسن] (جـ) العنبري عن عمرو بن دينار. قاله البيهقي [4] . وقال عبد الحق [5] : هذه الأحاديث كلها معلولة، لا يصح منها شيء. وقال الشافعي [6] : حفظت عن عدد (د) من أهل العلم لقيتهم، ألا يُقتل الوالد بالولد، وبذلك أقول. قال البيهقي [7] : طرق هذا الحديث منقطعة. وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به.
والحديث فيه دلالة على أن الوالد لا يُقاد بابنه إذا قتَله عمدًا، سواء كان
(أ) ساقطة من: الأصل، جـ. والمثبت من التلخيص الحبير 4/ 16.
(ب) في جـ: تابع.
(جـ) في الأصل: الحسن بن عبيد الله. وفي جـ: الحسن بن عبد الله. والمثبت من البيهقي.
(د) في جـ: عدة.
(1) أحمد 1/ 22، 23.
(2) الترمذي 4/ 12 ح 1401، وابن ماجه 2/ 888 ح 2661.
(3) تقدمت ترجمته في 2/ 400.
(4) البيهقي 8/ 39.
(5) الأحكام الوسطى 4/ 70.
(6) الأم 6/ 34.
(7) البيهقي 8/ 38.