فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 4459

*"أو قَلَس": هو بفتح القاف واللام، ويُروَى سكونها (أ) ، قال الخليل بن (ب) أحمد: هو ما خرج من الحَلق ملء الفم أو دونه، وليس بقيء، وإن عاد فهو القيء.

وقال ابن بهران في شرحه على"الأثمار": القَلَس هو المراد بالدسعة في الخبر، وهو قوله [1] - صلى الله عليه وسلم:"دسعة تملأ الفم"، وفي"نهاية ابن الأثير" [2] مَنْ قاء أو قلس فليتوضأ، [القلس ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القيء] (جـ) .

* والمذي قد تقدم الكلام فيه [3] .

* قوله:"ثم ليِبْنِ على صلاته. . ."إلخ، فيه دلالة على أنَّ الصلاة لا تفسد إذا سبقه الحدث ولم يتعمد خروجه، فإنْ تعَمّد خروجه فإجماع على أنه ناقض، وهذا القول ذهب إليه أبو حنيفة وصاحباه، ومالك.

ورُوِيَ [4] عن زيد بن علي وقديم قولي الشافعي ذكره في"المهذَّب"، ولكن بشرط ألا يفعل شيئًا يُفسد الصلاة، والحلاف في ذلك للهادي والناصر والشافعي في أخير (د) قوليه، فقالوا: إنَّ الحدث (هـ) يوجب استئنافها لحديث علي بن طلق وسيأتي [5] (و) قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"إذا فَسَا أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليُعِد الصلاة"هذه رواية أبي داود، وروي عن علي - رضي

(أ) في جـ وب: بسكونها.

(ب) ساقطة من جـ.

(جـ) بهامش الأصل.

(د) هـ: آخر.

(هـ) في هـ: الحديث.

(و) ساقطة من جـ.

(1) قلنا: إن هذا من كلام الإمام علي رضي الله عنه.

(2) النهاية 4/ 100.

(3) انظر ح 62.

(4) انظر تفصيل المسألة والكلام عليها في ح 154.

(5) سيأتي في ح 154.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت