الله عنه - أنه (أ) قال:"من رعف -وهو في صلاته- فلينصرف وليتوضأ، وليستأنف الصلاة"، وعن عائشة - رضي الله عنها - عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ". حكىَ هذَيْن الحديثَيْن في"أصول الأحكام" [1] ، وهذه الأحاديث متعارضة من الجانبين، ومع ذلك يرجع إلى الترجيع، وحديث استئناف الصلاة أرجح لأنه مثبِت حكم استئناف الصلاة، والآخر ناف، ولأن فيه زيادة تشديد وهي (ب) أرجح.
68 -وعن جابر بن سمرة - رضي الله عنه -"أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أأتوضأ من لُحُوم الغَنَم؟ قال: إنْ شئتَ."
قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم"أخرجه مسلم [2] ."
* هو أبو عبد الله -ويقال أبو خالد- جابر بن سَمُرَة بن جنادة العامري السُّوَائيّ -بضم السين المهملة وتخفيف الواو- نسبة إلى سُوَاء -بضم السين المهملة والواو المفتوحة المخففة وبعدها ألف وبعد الألف همزة مفتوحة- من أجداده، وجابر ابن أخت سعد بن أبي وقاص، وأمه خالدة (جـ) ، نزل الكوفة ومات بها سنة أربع وسبعين، وقيل: سنة (د) ست وستين [3] . روى عنه سِمَاك بن حرب، وعامر الشعبي، وحصين (هـ) بن عبد الرحمن.
(أ) ساقطة من هـ.
(ب) في هـ: وهو.
(ب) زاد في ب هامش هـ: بنت أبي وقاص.
(د) ساقطة من هـ.
(هـ) في جـ: وحضير.
(1) انظر تخريج الحديث.
(2) مسلم ولفظه:"إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. ."كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل 1/ 275 ح 97 - 360، وابن ماجه كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل 1/ 166 ح 495، وأحمد بنحوه 5/ 92.
ابن خزيمة باب الأمر بالوضوء من أكل لحوم الإبل 1/ 21 ح 31.
(3) الاستيعاب 2/ 117، سير أعلام النبلاء 3/ 186، الإصابة 2/ 42، كرر الشارح الترجمة في 553 ح 144.