فهرس الكتاب

الصفحة 3562 من 4459

عن نافع، أن عبدًا لابن عمر سرق وهو آبق، فأرسل به عبد الله إلى سعيد بن العاص -وهو أمير المدينة- ليقطع يده، فأبى سعيد بن العاص أن يقطع يده، وقال: لا تقطع يد [الآبق] (أ) إذا سرق. فقال له ابن عمر: في أي كتاب الله وجدت هذا؟ فأمر به ابن عمر فقطعت يده. ورواه عبد الرزاق [1] في"مصنفه"عن معمر عن أيوب عن نافع، أن ابن عمر قطع يد غلام له سرق، وجلد عبدًا له زنى، من غير أن يرفعهما إلى الوالي. ورواه من وجه آخر [2] ، وأخرج مالك في"الموطأ"والشافعي [3] عنه عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة، قالت: خرجت عائشة إلى مكة ومعها غلام لبني عبد الله بن أبي بكر الصديق. فذكرت قصة فيها أنه سرق واعترف، فأمرت به عائشة فقطعت يده. وأخرج مالك في"الموطأ" [4] أنه بلغه أن حفصة قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها. ورواه عبد الرزاق [5] من وجه آخر، وفيه: فأمرت بها عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها، فأنكر ذلك عثمان بن عفان، فقال له ابن عمر: ما تنكر على أم المؤمنين؟ امرأة سحرت واعترفت.

(أ) في الأصل، جـ: العبد. والمثبت من مصدر التخريج.

(1) عبد الرزاق 10/ 239 ح 18979.

(2) عبد الرزاق 10/ 240، 241 ح 18983.

(3) الموطأ 2/ 832، 833، والأم 6/ 149، 150.

(4) الموطأ 2/ 871.

(5) عبد الرزاق 10/ 180، 181 ح 18747.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت