فهرس الكتاب
أخرجه النسائي [1] ، وجاء عن عمر: لا تقطع الخمس إلا في خمس. أخرجه ابن المنذر [2] من طريق منصور عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عنه، وأخرج ابن أبي شيبة [3] عن أبي هريرة وأبي سعيد مثله، ونقله أبو زيد الدبوسي عن مالك وشذ بذلك.
السادس عشر: عشرة دراهم أو ما بلغ قيمتها من ذهب أو عرض.(أوهو قول أكثر أهل البيت وأبي حنيفة والثوري، وقد تقدم تقرره.
السابع عشر: دينار أو ما بلغ قيمته من فضة أو عرض أ). حكاه ابن حزم عن طائفة، وجزم ابن المنذر بأنه قول النخعي [4] .
الثامن عشر: دينار أو عشرة دراهم أو ما يساوي أحدهما. حكاه ابن حزم أيضًا (4) ، وأخرجه ابن المنذر [5] عن علي بسند ضعيف، وعن ابن مسعود بسند منقطع، قال: وبه قال عطاء [6] .
التاسع عشر: ربع دينار فصاعدًا من الذهب، ومن غير الذهب كالفضة والعروض في القليل والكثير. وهو قول ابن حزم، ونقل ابن عبد البر نحوه عن
(أ- أ) ساقطة من: جـ.
(1) النسائي 8/ 82.
(2) ينظر ابن أبي شيبة 9/ 472 عن سعيد بن المسيب، والفتح 12/ 107.
(3) الفتح 12/ 107.
(4) المحلي 11/ 351، وينظر الفتح 12/ 107
(5) ينظر ابن أبي شيبة 9/ 474، والبيهقي 8/ 261، والخطابي في معالم السنن 3/ 303، وينظر الفتح 12/ 107.
(6) ينظر ابن أبي شيبة 9/ 474، والنسائي 8/ 84، والبيهقي 8/ 260، والفتح 12/ 107.