فهرس الكتاب

الصفحة 3611 من 4459

داود، إلا إذا كان الشيء تافهًا، واحتج بأن التحديد في الذهب ثبت منصوصًا، ولم يثبت التحديد صريحًا في غيره، فتبقى الآية الكريمة على عمومها.

العشرون: المعتبر في التقويم بغالب نقد البلد؛ إن ذهبًا قوِّم ما عداه به، وإن فضة قوم بالفضة. وهذا مخرج من قول جماعة من المالكية.

1022 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع في معين قيمتة ثلاثة دراهم. متفق عليه [1] .

تقدم الكلام فيه.

1023 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده". متفق عليه [2] .

تقدم الكلام فيه.

1024 - وعن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"أتشفع في حد من حدود الله؟". ثم قام فخطب. فقال:"أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد". متفق

(1) البخاري، كتاب الحدود، باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} . وفي كم يقطع. 12/ 97 ح 6795، ومسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها 3/ 1313 ح 1686.

(2) البخاري، كتاب الحدود، باب العبد السارق إذا لم يسم 12/ 81 ح 6783، ومسلم، كتاب الحدود، باب حد السرقة ونصابها 4/ 1313 ح 1687.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت