فهرس الكتاب

الصفحة 3625 من 4459

و"المنتهب": المغير، من النهبة، وهي الغارة والسلب. ولعل المراد به هنا ما كان على جهة الغلبة والقهر. و"المختلس": السالب، من: اختلسه إذا سلبه، قال في"النهاية" [1] في قوله - صلى الله عليه وسلم:"ليس في النهبة ولا الخليسة قطع". أي ما يؤخذ سلبًا ومكابرة.

وقد تقدم الكلام في أحكام الحديث قريبا.

1026 - وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"لا قطع في ثمر ولا أكثر". رواه المذكورون، وصححه أيضًا الترمذي وابن حبان [2] .

وأخرج الحديث أيضًا مالك والحاكم والبيهقي [3] ، واختلفوا في وصله وإرساله، وقال الطحاوي [4] : هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول. ورواه أحمد وابن ماجه [5] من حديث أبي هريرة، وفيه سعد بن سعيد المقبري، وهو ضعيف [6] .

(1) النهاية 2/ 61.

(2) أحمد 3/ 463، 4/ 140، وأبو داود 4/ 134، 135 ح 4388، 4389، والنسائي 8/ 86، 87، والترمذي 4/ 42 ح 1449، وابن ماجه 2/ 865 ح 2593، وابن حبان 10/ 316، 317 ح 4466.

(3) مالك 2/ 839، والبيهقي 8/ 263، والحديث عزاه الحافظ في التلخيص 4/ 65 إلى الحاكم، ولم نجده فيه.

(4) التلخيص 4/ 65.

(5) ابن ماجه 2/ 865 ح 2594. وعزاه الحافظ في التلخيص 4/ 65 إلى أحمد ولم نجده فيه.

(6) سعد بن سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني أبو سهل. قال ابن عدي: عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال ابن حبان: لا يحل الاحتجاج بخبره وقال الحافظ: لين الحديث. الكامل 3/ 1190، والمجروحين 1/ 357، والتقريب ص 231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت