فهرس الكتاب

الصفحة 3626 من 4459

والثمر، قال المنذري (أ) : المراد به ما كان معلقًا في النخل قبل أن يجذ. وعلى هذا تأوله الإمام الشافعي، وقال: حوائط المدينة ليست بحرز وأكثرها تدخل من جوانبها. والثمر (ب) : اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما. كذا قاله في"البدر المنير"، والكثر؛ بفتح الكاف والثاء المثلثة: الجُمّار، كما وقع في رواية النسائي. ويقال: طلعها. وقد أكثر النخل. أي: طلع. ذكره في"الصحاح" [1] .

وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم [2] من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الثمر العلق، فقال:"من سرق منه شيئًا بعد أن [يؤويه] (جـ) الجرين، فبلغ ثمن المجن، فعليه القطع". وأخرج ابن أبي شيبة، وفي"الموطأ" [3] ، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل". وهو معضل.

الحديث فيه دلالة على أنه لا يجب القطع في سرقة الثمر والكثَر،

(أ) في جـ: ابن المنذر.

(ب) في جـ: التمر.

(جـ) في الأصل: يأويه.

(1) الصحاح (ك ث ر) .

(2) أبو داود 3/ 140، 4/ 135 ح 1710، 4390، والنسائي 8/ 84، 85، وابن ماجه 2/ 865، 866 ح 2596، والحاكم 4/ 381.

(3) الموطأ 2/ 831.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت