فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 4459

ولأحمد عن ابن عباس:"أو نقع ماء". وفيهما ضعف [1] .

وأخرج الطبراني [2] النهي عن تحت الأشجار المثمرة وضفة النهر الجاري من حديث ابن عمر بسند ضعيف.

في رواية مسلم:"اتقوا اللَّعَّانيْن، قالوا: وما اللَّعَّانان يا رسول الله؟ قال: الذي. . ." (أ) الحديث، ومعني اللعان: أي صاحب اللعن فهو للنسبة أي الذي ينسب إلى اللعن. والمراد أن الناس يلعنونهما في العادة، ووقع في رواية أبي داود"اللاعنَيْن"كما في الأصل بصيغة التثنية (ب) .

قال الخطابي [3] : المراد باللعانين: الآمرين الجالبين للعن الحاملين الناس (جـ) ، عليه، والداعيين إليه، وذلك أن مَنْ فعلهما لعن وشتم، يعني عادة الناس لعنه، فهو سبب (د) ، فإسناد اللعن إليهما من المجاز العقلي، قال: وقد يكون اللاعن بمعنى الملعون أي الملعون فاعلهما [4] ، فهو كذلك من المجاز العقلي.

وقوله:"الذي يتخَلَّى في طريق الناس"، أي يَتَغوَّط في موضع يمر به الناس، [وفي الحديث حذف مُضَاف، والتقدير: تخلى الذي يتخلى] (هـ) ،

(أ) في جـ زيادة: الذي يتخلى في طريق الناس.

(ب) في ب: التنبيه.

(جـ) في هـ: للناس.

(د) زاد في ب: لعنه.

(هـ) بهامش الأصل.

= باب النهي عن الخلاء على قارعة الطريق 1/ 119 ح 328، الحاكم الطهارة 1/ 167 بزيادة (والظل للخراءة) وقال: صحيح ووافقه الذهبي. البيهقي 1/ 97.

(1) أحمد 1/ 299.

(2) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الأوسط 1/ 204.

(3) معالم السنن 1/ 30.

(4) فرق النووي بين رواية اللعانين واللاعنين، انظر شرح مسلم 1/ 554.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت