فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 4459

ووجه النهي: لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس مَن يمر به ونتنه واستقذاره.

والمراد بالظل هنا: مستظل الناس الذي اتخذود مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم القعود تحته، فقد قعد النبي - صلى الله عليه وسلم - تحت حايش النخل لحاجته [1] ، وله ظل بلا شك.

وحديث معاذ بزيادة:"الموارد"وهي جمع مورد، وهو الموضع الذي يأتيه الناس، من رأس عين أو نهر لشرب الماء أو التوضؤ وفيه ذكر قارعة الطريق، والمراد: الطريق الواسع الذي يقرعه الناس بأرجلهم، أي يدقونه ويمرون عليه [2] .

وقد صححه ابن السكن والحاكم [3] ، واعترض عليهما في ذلك بأن أبا سعيد الحميري [4] راويه (أعن معاذ أ) لم يسمع منه، ولا يعرف بغير هذا الإِسناد، قاله (ب) ابن القطان.

وحديث أحمد عن ابن عباس ضعفه لأجل ابن لَهيعة [5] ، والراوي عن ابن عباس متهم أيضًا.

[ونقع الماء المراد به: الماء المجتمع، كذا في النهاية] [6] (جـ) .

(أ، أ) ما بينهما بهامش ب.

(ب) في هـ: وقاله.

(جـ) بهامش الأصل.

(1) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد أورده بهذا اللفظ الخطابي في معالم السنن 1/ 30.

(2) النهاية 4/ 45.

(3) الحاكم 1/ 167.

(4) أبو سعيد الحميري شامي مجهول روايته عن معاذ مرسلة. التقريب 408، الكاشف 3/ 340.

(5) مر في 28.

(6) النهاية 5/ 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت