ابن (أ) عمر:"لا آكله ولا أحرمه". ولم يذكر:"ولا أحله". ويزيد بن الأصم وإن كان ثقة فهو أخبرنا بها عن قوم كانوا عند ابن عباس وكانوا مجهولين، ولم يقل يزيد أنهم أصحاب ابن عباس، ويتأول لفظ:"ولا أحله". بأني لا أحله على وجه أكله لا على معنى التحريم؛ لقوله:"ولا أحرمه". فيتحصل من هذا كراهة أكله لا تحريمه، ويتأيد هذا بما جاء في رواية لمسلم [1] :"كلوه، فإنه حلال، ولكنه ليس من طعامي".
1114 - وعن عبد الرحمن بن عثمان رضي الله عنه أن طبيبًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضِّفدِع يجعلها في دواء، فنهى عن قتلها. أخرجه أحمد وصححه الحاكم [2] .
هو عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيمي القرشي، ابن أخي طلحة بن عبيد الله، صحابي، وقيل: إنه أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، وليست له رواية. وأسلم يوم الحديبية، وقيل: يوم الفتح. وقتل مع عبد الله بن الزبير في يوم واحد، روى عنه ابناه معاذ وعثمان، ومحمد بن المنكدر (أ) ، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، وسعيد بن المسيب [3] .
(أ) ساقطة من: ب.
(ب) في جـ: المنذر. وينظر تهذيب الكمال 17/ 274.
(1) مسلم 3/ 1542، 1543 ح 1944/ 42.
(2) أحمد 3/ 453، والحاكم، كتاب الطب 4/ 410، 411.
(3) تقدمت ترجمته في 6/ 467.