فهرس الكتاب

الصفحة 3869 من 4459

الحديث أخرجه أحمد وأبو داود [1] والنسائي [2] والبيهقي [3] بلفظ: ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواء وذكر الضِّفدِع يجعل فيه، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضِّفدِع، قال البيهقي (3) : هو أقوى ما ورد في النهي عن قتل الضِّفدِع. وأخرج [4] من حديث أبي هريرة النهي عن قتل الصُّرَد والضفدع والنملة والهدهد. وفي إسناده إبراهيم بن الفضل وهو متروك [5] . وأخرج [6] من حديث سهل بن سعد مثله، وفي إسناده عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف [7] . وأخرج (3) من حديث عبد الله بن عمرو موقوفًا: لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب سلطني على البحر حتى أغرقهم. قال البيهقي: (أإسناد صحيح أ) . وعن أنس: لا تقتلوا الضفادع، فإنها مرت على نار إبراهيم فجعلت في أفواهها الماء وكانت ترشه على النار.

(أ- أ) في جـ: إسناده ضعيف.

(1) أبو داود 4/ 6 ح 3871.

(2) النسائي 7/ 210.

(3) البيهقي 9/ 318.

(4) ابن ماجه 2/ 1074 ح 3223، وليس عند البيهقي.

(5) إبراهيم بن الفضل المخزومي أبو إسحاق المدني، ضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل وأبو حاتم والبخاري وغيرهم وقال الحافظ: متروك. وينظر تهذيب الكمال 2/ 165، والتقريب ص 92.

(6) البيهقي 9/ 317، 318.

(7) تقدمت ترجمته في 3/ 168.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت