فهرس الكتاب

الصفحة 3891 من 4459

1122 - وعن كعب بن مالك رضي الله عنه، أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأمر بأكلها. رواه البخاري [1] .

قوله: أن امرأة. وجاء في لفظ في (أ) البخاري: جارية. وفي لفظ: أمة.

ولفظ: أمة. فيه قيد زائد فيكون مفسرًا لقوله: امرأة.

فيه دلالة على أنه يصح التذكية من المرأة. وهذا قول الجمهور، وقد نقل عن محمد بن عبد الحكم عن مالك كراهته [2] ، وفي"المدونة" [3] جوازه، وفي"نهاية المجتهد" [4] لابن رشد أنه جائز غير مكروه من المرأة والصبي. قال: وهو مذهب مالك، وكره ذلك أبو مصعب. انتهى. وفي وجه للشافعية: يكره ذبح المرأة الأضحية. وعند سعيد بن منصور [5] بسند صحيح عن إبراهيم النخعي، أنه قال في ذبيحة المرأة والصبي: لا بأس إذا أطاق (ب) الذبيحة وحفظ التسمية. وهو قول الجمهور.

وقوله: فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم -. قد بين في لفظ للبخاري [6] أن السائل كعب بن مالك.

(أ) ساقط من: جـ.

(ب) في جـ: طاق.

(1) البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب في ذبيحة المرأة والأمة 9/ 632 ح 5504.

(2) الفتح 9/ 632.

(3) المدونة الكبرى 2/ 67.

(4) الهداية في تخريج أحاديث البداية 6/ 243.

(5) سعيد بن منصور -كما في التغليق 4/ 516.

(6) البخاري 9/ 630 ح 5501.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت