فهرس الكتاب

الصفحة 3948 من 4459

المعنى أنه مرهون بأذى شعره، ولذلك جاء:"فأميطوا عنه الأذى" [1] . ويقوي قول أحمد ما أخرجه البيهقي [2] عن عطاء الخراساني، وأخرج ابن حزم [3] عن بريدة الأسلمي قال: إن الناس يُعرضون يوم القيامة على العقيقة كما يعرضون على الصلوات الخمس. وهذا لو ثبت لكان دليلا لمن قال بالوجوب. قال ابن حزم (3) : ومثله عن فاطمة بنت الحسين. وقوله:"يذبح عنه يوم سابعه". فيه دلالة على أن العقيقة موقتة بالسابع، وأنها تفوت بعده، وهذا قول مالك، وقال أيضًا: إن (أ) مات قبل السابع سقطت العقيقة. وفي رواية ابن وهب عن مالك أنه إن فات السابع الأول فالثاني. قال ابن وهب: ولا بأس أن يعق عنه في السابع الثالث. ونقل الترمذي [4] عن أهل العلم أنهم يستحبون أن تذبح العقيقة في السابع، فإن لم يتهيأ فيوم الرابع عشر، فإن لم يتهيأ فيوم أحد وعشرين. قال المصنف رحمه الله تعالى [5] : ولم أر هذا صريحا إلا عن أبي عبد الله البوشنجي، ونقله صالح بن أحمد عن أبيه (ب وورد فيه ب) حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه [6]

(أ) زاد في ب، جـ: من.

(ب- ب) في ب، جـ: وقد تقدم. والمثبت من الفتح.

(1) البخاري 9/ 590 ح 5472.

(2) البيهقي 9/ 299. ونصه عن يحيى بن حمزة قال: قلت لعطاء الخراساني: ما:"مرتهن بعقيقة"؟ قال: يحرم شفاعة ولده.

(3) المحلى 8/ 317.

(4) الترمذي 4/ 86 عقب ح 1522.

(5) الفتح 9/ 594.

(6) تقدم ص 426.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت