وأخرجه البيهقي [1] مطولا، وهو عند مسلم من حديث ابن مسعود [2] ، وكذلك عند أبي داود، والدارقطني (أ) والنسائي والحاكم من طريق عنه، وهو مشهور بجميع طُرُقِهِ.
وفي الباب عن الزبير بن العوام رواه الطبراني بسند ضعيف [3] .
وعن سليمان (ب) ، رواه مسلم [4] ، وعن جابر كذلك بلفظ أن يتمسح بعظم أو بَعْر [5] .
وعن رويفع رواه أبو داود والنسائي [6] .
وعن سهل بن حنيف رواه أحمد وإسناده واهٍ [7] وعن رجل من الصحابة رواه الدارقطني، وزاد فيه:"أو جلد". وقال: لا يصح ذكر الجلد فيه [8] .
والحديث فيه تصريح بأنه لا يجزئ الاستجمار بالعظم والروث لقوله:"إنهما (جـ) لا يُطَهَّران"، قيل: والعلة في ذلك أَنَّ العَظْمَ لَزِجٌ لا يكاد يتماسك فيقلع النجاسة، وينشف البلة، وقيل: لأنه (د) لا يكاد يعرى من بقية دسم قد
(أ) في جـ: وللدارقطني.
(ب) في هـ وجـ: سلمان؟
(جـ) في جـ وهـ وب: وإنهما.
(د) في ب: أنه.
(1) البيهقي 1/ 102.
(2) مسلم 1/ 332 ح 150 - 450، النسائي 1/ 35، الدارقطني 1/ 54.
(3) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني في الكبير وقال: إسناده حسن 1/ 209 - 210.
(4) مسلم 1/ 223 ح 57 - 262.
(5) مسلم 1/ 224 ح 59 - 263.
(6) أبو داود 1/ 34 ح 36، والنسائي في الزينة 8/ 117.
(7) أحمد 3/ 487.
(8) الدارقطني 1/ 56 ح 8.