فهرس الكتاب

الصفحة 4072 من 4459

"ثم يجيء قوم يتسمنون ويحبون السمن". فجمع بين السمن أي التكثر (أ) بما ليس عنده وتعاطي أسباب السمن الحقيقي.

1171 - وعن عبد الله بن عمرو (ب) رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمْر على أخيه، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت". رواه أحمد وأبو داود [1] .

أخرجه أبو داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولفظ أبي داود: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رد شهادة الخائن والخائنة. الحديث. وأخرج الحديث ابن ماجه والبيهقي [2] أيضًا، وسنده قوي، وساقه في"البدر المنير" [3] من خمس طرق عن عمرو بن شعيب، وأخرجه الترمذي والدارقطني والبيهقي [4] من حديث عائشة بلفظ:"لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غِمر لأخيه، ولا ظنين [في ولاءٍ] (جـ) ولا قرابة". وفيه يزيد بن زياد الشامي الواسطي، وهو ضعيف [5] ، وقال الترمذي [6] : لا يعرف هذا من حديث الزهري إلا من هذا الوجه، ولا يصح عندنا إسناده. وقال أبو زرعة

(أ) في جـ: التكبر.

(ب) في جـ: عمر.

(جـ) ساقط من: ب، جـ. والمثبت من الترمذي والبيهقي.

(1) أحمد 2/ 204، وأبو داود، كتاب الأقضية، باب من ترد شهادته 3/ 304، 305 ح 3600.

(2) ابن ماجه 2/ 792 ح 2366، والبيهقي 10/ 200.

(3) خلاصة البدر المنير 2/ 439، 440 ح 2902.

(4) الترمذي 4/ 473 ح 2298، والدارقطني 4/ 243، والبيهقي 10/ 155، 202.

(5) يزيد بن زياد، أو ابن أبي زياد، القرشي، الدمشقي، متروك. التقريب ص 601، وينظر تهذيب الكمال 32/ 134.

(6) الترمذي 473 عقب ح 2298.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت