عن إسحاق بن الفرات، ومحمد بن مسروق [1] لا يعرف، وإسحاق بن الفرات مختلف فيه. كذا قال المصنف [2] رحمه الله، وفي"الكاشف"للذهبي [3] قال: هو قاضي مصر ثقة معروف. قال المصنف (2) : ورواه تمام في"فوائده"من طريق أخرى عن نافع. وقد ذكر هذا الحديث البيهقي في باب النكول ورد اليمين. وضعفه بتفرد سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي إلا أنه قال: الاعتماد على غيره. وساق في هذا الباب أحاديث القسامة، وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أولياء الدم بأن يحلفوا فأبوا، قال:"فيحلف (أ) يهود؟". وهو حديث"الصحيحين" [4] . وأخرج [5] من طريق الشافعي وغيره، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بَدَّأ الأنصاريين فلما لم يحلفوا رد اليمين على يهود. ومن طريق مالك مرسلة في"الموطأ" [6] كذلك، وأخرج [7] من طرق أنه قدم أيمان اليهود، فلما قالوا: كيف نقبل أيمان قوم كفار؟ قال:"أفيقسم (ب) منكم خمسون أنهم قتلوه (جـ) ؟". ولكن هذا خلاف رواية الجماعة، والجماعة أولى بالحفظ من
(أ) في ب: فتحلف.
(ب) في ب: ليقسم.
(جـ) في ب، جـ: قاتلوه. والمثبت من مصدر التخريج.
(1) محمد بن مسروق، قال ابن القطان: لا يعرف، وذكره ابن حبان في الثقات. الثقات 9/ 77، ولسان الميزان 5/ 379.
(2) التلخيص الحبير 4/ 209.
(3) الكاشف 1/ 64.
(4) تقدم ح 988.
(5) البيهقي 10/ 182.
(6) الموطأ 2/ 878 ح 2.
(7) البيهقي 10/ 183.