فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 4459

وفي قوله: ثم ضرب بيديه (أ) فيه دلالة على أن المشروع هو الضرب وأما وضع التراب فذهب الهادي والناصر إلى أنه لا يجزئ (ب) [1] ، وقال الشافعي: بل وضع التراب وكذا الذرور يجزئ، لحديث ابن عمر [2] : وضع يده على الحائط. في رواية.

[وفي رواية (جـ) : ضرب بيده على الحائط، أخرجه أبو داود[3] ] (د) .

وحديث عمار فيه دلالة على الإِجزاء، إذ عمار تمعك في التراب، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإِعادة (هـ) ، وإنما قال له:"يكفيك"، فهو يدل على أن هذا الواجب لا أن (و) غيره لا يجزئ، وقال الإِمام يحيى: لو معك وجهه ويديه أجزأ لحصول المقصود، ولحديث عمار.

وقوله:"ونفخ فيهما"، وفي رواية"أدناهما من فيه"، وفي رواية"تفل فيهما"، والتفل دون البزاق، والنفث دونه، وهو يدل على تخفيف التراب، وقال الهادي والشافعي: النفخ مندوب لهذا، وقال الناصر: لا يندب، إذ في حديث عمار لم ينفضوا من التراب شيئًا، ويجاب بأنه لا ينفي الندب الوارد، وقال الإِمام يحيى: إن كثر التراب نفخ، وإلا فلا جمعا بين الروايتين.

وقد يستدل به (ز) على جواز التيمم بالصخر، وما ليس عليه تراب، وفيه

(أ) في جـ: بيده.

(ب) في هـ: يجزئ لهذا الحديث.

(جـ) زاد في ب: أنه.

(د) بهامش الأصل وفيه بعض المسح واستدركته من نسخة هـ.

(هـ) في جـ: بإعادة.

(و) في ب: لأن.

(ز) في جـ: ويستدل.

(1) البحر الزخار 1/ 128.

(2) أبو داود 1/ 234 ح 331.

(3) أبو داود 1/ 234، ح 330 بلفظ (ضرب بيديه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت