فهرس الكتاب
(وكان يؤذن في بيت مرتفع، كما أخرجه أبو داود من حديث عروة عن امرأة من بني النجار قالت:"كان بيتي مِنْ أطول بيتٍ حول المسجد، كان بلال يؤذن عليه، فيأتي السحر فيجلس على ظهر البيت ينظر إلى الفجر(أوإذا رآه أ) تمطأ، ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستيعنك (ب) على قريش (جـ) أن يقيموا دينك، قالت: ثم يؤذن، قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة هذه الكلمات [1] (د) ."
وفي الحديث دليل (هـ) على شرعية الأذان في الليل، وقال به الجمهور [2] واختلفوا في أي وقت يشرع، فالمشهور من النصف الأخير (وونصر هذا القول النووي، وتأول ما خالفه ذكر ذلك في شرح مسلم [3] وقال الجويني: للسبع الأخير و) في الشتاء، وفي الصيف لنصف السبع.
وقال المسعودي: بوقت (ز) السحر وهو أحد الأوجه لمذهب الشافعي.
واختاره السبكي [4] في شرح المنهاج، وحكى تصحيحه (ح) عن القاضي (4)
(أ-أ) ساقطة من جـ.
(ب) هـ: وأستعين بك على ...
(جـ) في جـ: ترك.
(د) ما بينهما مثبت بهامش الأصل. وهو غير واضح واستدركته من نسخة هـ.
(هـ) في جـ: دلالة.
(و-و) ساقط من جـ.
(ز) في جـ وهـ: وقت.
(ح) في جـ: بصحته.
(1) أبو داود 1/ 357 ح 519.
(2) عدا أبي حنيفة ولأبي يوسف يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل. الهداية 1/ 43 المغني 1/ 409، إحكام الأحكام 2/ 183 - 184.
(3) عبارة الفتح (وصحح النووي في أكثر كتبه أن مبدأه من نصف الليل الثاني وأجاب عن الحديث في شرح مسلم فقال ..) الفتح 2/ 106، وشرح مسلم في الصيام 3/ 147. قال النووي: ربما ينوه على حديث سعد القرظ:"كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشتاء لسُبُع يبقى من الليل في الصيف لنصف السبع". قال النووي: هذا الحديث باطل غير معروف عند أهل الحديث. المجموع 3/ 87.
(4) المجموع 3/ 87.